الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

60

كفاية الأصول ( فارسى )

كالصلاة فى مواضع التهمة ، بناء على كون النهى عنها لاجل اتحادها مع الكون فى مواضعها . أما القسم الاول : فالنهى تنزيها عنه بعد الاجماع على أنه يقع صحيحا ، و مع ذلك يكون تركه أرجح ، كما يظهر من مداومة الائمة عليهم السلام على الترك ، إما لاجل انطباق عنوان ذى مصلحة على الترك ، فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض ، و إن كان مصلحة الترك أكثر ، فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين ، فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن أهم فى البين ،